هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
(٨١) قوله قدسسره : ( وجوه : من أن التكليف الأوّلي إنّما هو بالواقع ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٤٣٣ )
__________________
(١) قال المحقّق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« لأن المقصود الاوّلي من تكليف العباد إمتثال الأحكام الواقعيّة الأوّليّة والطرق الشرعيّة إنّما اعتبرت لكونها غالبة الإيصال إليها لا من حيث الموضوعيّة وموافقة هذه الطرق إنّما تجدي بالنسبة إلى من سلك بها لا بالنسبة إلى من أهملها وسلك في امتثال الأحكام الشرعيّة سبيل هواه.
وهو كما ترى في غاية من الضعف ؛ لأن الكلام في عمل الجاهل على طبق البراءة من دون فحص أعم ممّا أمكن بعد الفحص في مورد العمل للوصول إلى الواقع على سبيل القطع وإلى طريق شرعي معتبر ومما لم يمكن فيه ذلك لأجل عدم وجود طريق قطعي وظنّي في الواقع ومما أمكن فيه أحدهما دون الآخر ، وعلى الأوّل أعم ممّا وافق الطريق للواقع ومما خالفه ، وعلى جميع التقادير أمكن فيه الإحتياط أم لا.
كما إذا دار الأمر بين المحذورين كما دار الأمر بين وجوب فعل وحرمته ولا ريب أيضا انّه لا فرق في مؤدّيات الأدلّة الدالّة على وجوب العمل بمقتضى الطرق الشرعيّة بين من كان طالبا