دوران الأمر بين الشرطيّة المطلقة
وغيرها وكذا الجزئيّة
أقول : الكلام في المقام حسبما أفاده : قد يقع في مقتضى الأصول العمليّة وقد يقع في مقتضى الأصول اللفظيّة ، وقد يقع في مقتضى القاعدة العامّة المستفادة من الأخبار الخاصّة الواردة في مقام إعطاء القاعدة. وأمّا التكلّم فيما يقتضيه الأخبار الخاصّة في الموارد الشخصيّة فيقع في الفقه ولا تعلّق له بالمقام ، فالكلام يقع في ثلاثة مواضع :
أمّا الموضع الأول : فقد يقال ـ بل قيل بل ينسب إلى غير واحد ـ : أن مقتضى الأصل العملي عند الشكّ ودوران الأمر بين الجزئيّة المطلقة والخاصّة المقيّدة بحال التمكّن من الجزء ، وكذا عند الشك في الشرطية المطلقة والمقيّدة بعد الثبوت في الجملة في الموضعين : هو البناء على الجزئيّة والشرطيّة المطلقتين من غير فرق بين القول الصحيح والأعمّي ، كعدم الفرق بين كون المذهب : الرجوع إلى البراءة في مهيّات العبادات المردّدة ، أو الرجوع إلى أصالة الاشتغال ؛ لرجوع الشكّ في الدّوران المذكور إلى الشكّ في أصل التكليف على كل تقدير.
ضرورة استلزام تعذّر المقدّمة مع كونها مقدّمة ارتفاع التكليف عن ذي