جملة من أحكام مقدّمة الواجب
الرّابع : أنه قد برهن في بحث وجوب المقدّمة : أن الوجوب التّبعي الغيري الثابت لها عند المحقّقين لا يعقل انفكاكه عن الخطاب المتعلق بذيها بعد الحكم بثبوت التلازم بينهما ، فهو تابع لثبوته على النحو الذي ثبت بمقتضى دليله ؛ فإن كان ثبوته على كلّ تقدير حكم بثبوته كذلك. وإن كان ثبوته على بعض التقادير حكم بثبوته على ذاك التقدير أيضا.
فكما أن المقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق واجبة على وجه الإطلاق ، فكذلك المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط واجبة على وجه الاشتراط على النحو الذي يحكم بوجوب الواجب ؛ ضرورة أن الطلب على تقدير نحو من الطلب متحقّق من الطالب في مرتبته في مقابل عدمه رأسا ، وإن لم يتحقّق التقدير والشرط ؛ لأن صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط ولا يتفاوت حالها بين صدقه وكذبه.
ومن هنا حكمنا بكون استعمال الواجب فيه حقيقة وإن كان لفظة كل من « الأمر » و « صيغته » ظاهرا عند الإطلاق في الواجب المطلق ؛ لعدم التنافي بين الأمرين أصلا ، كما فصّل في محلّه ، وقلنا ببقائه على الاشتراط بعد وجود شرط الواجب كقبله ؛ ضرورة استحالة الانقلاب في قبال من زعم صيرورته واجبا مطلقا بعد الوجود.