التنبيه الثالث عشر :
تصرّف المالك في ملكه إذا أضرّ بجاره
الثالث عشر : أنه لو كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره فهل يجوز ولو لم يتضرّر من تركه ، أو لا يجوز إلاّ إذا تضرّر من تركه مطلقا ، أو فيما إذا كان ضرره أكثر فيدخل فيما عرفت من دوران الأمر بين الضّررين بالنسبة إلى شخصين في الأمر السّابق؟
ظاهر كلماتهم عدم ابتناء حكم المقام عليه ، وعن بعض المتأخرين ابتناؤه عليه ، وكلماتهم في المسألة وإن كانت مختلفة في الجملة إلاّ أنّها ينادي بأعلى صوتها بالفرق بين المسألتين ، ولا بدّ أوّلا من بيان وجوه التصرّف في الملك وصوره ، ثم نقل كلماتهم في المسألة ثانيا ، ثم تعقيبه ببيان ما هو المختار في صور المسألة.
صورة المسألة
فنقول : إن تصرّف المالك في ملكه فيما تضرّر جاره به قد يكون مع حاجته إليه بحيث يكون تركه موجبا لتضرّره بفوت الحاجة سواء كان تضرّره مساويا
٥٧٣
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F922_bahr-alfavaed-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
