لا ضمان فيما جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه
الحادي عشر : أنه لا إشكال في أنّ مقتضي القاعدة الحكم بعدم الضمان فيما جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه ، أو التصرّف في الملك الموجب لتضرّر الجار فيما يجوز كما ستقف عليه.
نعم ، فيما جاز الإضرار بالغير من جهة توقّف حفظ النفس عليه ربّما يجمع بين الحكم بجوازه والضمان للغير جمعا بين الأصل المذكور وقاعدة الإتلاف ؛ من حيث إن الحفظ لا يقتضي إلاّ رفع سلطنة المالك عن خصوصيّة الرقبة ، فيجمع بينه وبين ما دلّ على احترام المال وكون تلفه موجبا للضمان ، إلاّ فيما علم كون إذن الشارع بعنوان المجانيّة كما في كثير من موارد التصرّف في أموال الناس المجوّزة شرعا.
نعم ، في خصوص أكل مال الغير لتوقّف سدّ الرمق حكم بأن مقتضى نفس الأصل المذكور جواز الأكل والضّمان ؛ من حيث إن منعه ضرر على الآكل ، ونفي الضّمان ضرر على المالك. والوجه في ذلك : عدم تجويز الشارع للإضرار بل الأكل فكلّما جوّز الشارع للإضرار لم يتعقّبه الضّمان فتدبّر.