__________________
والتحقيق في الجواب : أنّ أخبار البراءة منصرفة عمّا قبل الفحص » إنتهى.
حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٨٩.
* وقال السيّد الفقيه اللاري قدسسره :
« إشارة إلى أن لزوم الفحص عن الطومار إنّما هو من جهة تعلّقه بالأصول التي هي مجرى الحظر قبل الشريعة ، لا الفروع التي هي محلّ النزاع في مجرى البراءة بعد الشريعة » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٥٧.
* وقال المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى الفرق بين المثال وما نحن فيه ؛ لأنّ المثال من قبيل دعوى النّبوّة ؛ فإن من ادّعى الرسالة من الله تعالى ودعى الناس إلى النظر إلى معجزته ، فعدم جواز العمل بأصالة البراءة عن وجوب تصديقه من دون فحص عن صدقة بالنظر في معجزته إنّما هو لاستلزامه لإفحام الانبياء ، لا لعدم جواز العمل بها قبل الفحص ؛ لأنا لو قلنا بجواز العمل بها قبله في الأحكام الفرعيّة لا يلزم منه القول بها قبله في مسألة النظر إلى المعجزة لما ذكرناه من المحذور فيها » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٣٩٩.
(٢) قال المحقّق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى ان هذا ليس نظير المقام بل هو من باب وجوب النظر في معجزة من يدّعي النبوّة ؛ حيث انهم حكموا باستقلال العقل به وبعدم معذوريّته في تركه ، مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتمل.
ومن المعلوم انه لا ملازمة بين ذلك وبين عدم معذوريّة الإنسان بعد الإيمان والمعرفة ،