دون أن يكون لإظهار المعجزة مدخل أصلا كما في المقام.
وبالجملة : الفرق بين المقام والمسألة المذكورة من الجهة التي عرفتها ليس محلاّ للإنكار أصلا ، كالفرق بينهما في عدم إمكان الوجوب الشرعي للنظر بخلاف الفحص في الأحكام الفرعيّة ، ومن هنا استدلّ له بالأدلّة السّمعيّة. ولعلّه الوجه في أمره قدسسره بالتأمل (١) بعد تنظير المقام (٢) بقوله : ( الذي نظيره في العرفيّات ...
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« لعله إشارة إلى إمكان الفرق بين مثال النظير وما نحن فيه ؛ فإنه لو لم يجب النّظر في الطومار في مثال النظير لزم منه إفحام الأنبياء عليهمالسلام.
وهذا بخلاف ما نحن فيه ، ولكن التحقيق عدم الفرق بينهما وأنّ المناط فيهما واحد وهو عدم قبح العقاب على مخالفة الواقع المجهول عقلا إذا لم يتفحّص عنه مع إمكانه بل يحكم العقل بصحّة العقاب عليه.
فإن قيل : إن حكم العقل بصحّة العقاب على المجهول من غير فحص معلّق على عدم ترخيص الشارع للعمل على البراءة وقد رخّصه بعموم أخبار البراءة.
أجاب المصنّف عنه : بأن أخبار البراءة معارضة بأخبار الإحتياط فيجمع بينهما بحمل أخبار البراءة على ما بعد الفحص وأخبار الإحتياط على ما قبله.
وفيه : أنه رحمهالله حمل أخبار الإحتياط في غير موضع في المتن وغيره على الإرشاد ، بل بيّن انه لا يمكن حملها على غيره بأوفى بيان وهو الموافق للتحقيق.
وعليه فلا تعارض أخبار البراءة البتة حتى يجمع بالوجه المذكور الذي لا شاهد عليه.