ما عرفت في مطاوي كلماتنا ـ فما لم يبيّن الحكم الإلزامي فالناس في سعة منه ولو كان الحكم الثابت في اللوح أو المنزل على قلبه الشريف هو الإلزام.
وبعد الإكمال يكون بحضور مجلس الحكم والسؤال عن الوليّ أو من أمر الناس بالسؤال عنه ولا يكفي مجرّد الحضور ، كما هو قضيّة ما دل على وجوب السؤال عن أهل الذكر ، بل قد يقال : بعدم كفاية مجرّد الحضور في مجلس النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا.
وهذا الحكم العقلي كما ترى ، ليس مبنيّا على العلم الإجمالي بصدور الأحكام الإلزاميّة أصلا ، بل هو ثابت على تقدير عدمه. ومن هنا اتفقت كلمتهم على وجوب النظر في معجزة من يدّعي النبوة ؛ لاحتمال صدقه من حيث حكم العقل الضروري بوجوب دفع الضرر المحتمل مع عدم علم هناك أصلا ، وإن لم يكن في المسألة مورد للرجوع إلى البراءة أصلا ، لا قبل النظر ولا بعده ؛ لحصول العلم بعد النظر بصدق المدّعي بإظهاره المعجزة وكذبه بعجزه عنه.
وهذا بخلاف المقام ؛ فإنه كثيرا ما لا يحصل من الفحص علم بالحكم ولا يقدر معه على طريق معتبر حاك عنه في جميع الموارد فيرجع إلى البراءة ، وإنّما الغرض من تشبيه المقام بالمسألة انحصار طريق العلم عادة فيهما بالفحص والنظر ؛ حيث إنه لم يجر عادة الله على إفاضة العلم قهرا بصدق مدّعي النبوّة وكذبه من