الضرر والحرج ، بل سائر المسائل الفقهية مثل البحث عن وجوب الصلاة ونحوها ، التي كان مفادها ثبوت الحكم للعناوين الكلّية؟
قلت : الفرق : انّ المسائل الاصولية ما كانت بعد تمهيدها نافعة للمجتهد وحده.
وبعبارة اخرى : كان تطبيقها على الصغريات من شغله ، كتمهيدها ، والمسائل الفقهية ما كانت بعد تمهيدها مشتركة من حيث التطبيق بين المجتهد والمقلد ؛ ومن المعلوم انّ ملاك الاولى ثابت في الاصول العملية حيث انّ تعيين مواردها والفتوى على طبقها في الشبهات ـ بعد اليأس عن الدليل ـ [ هو ] من شغل المجتهد ، بخلاف القواعد الاخرى فانّ إجراءها في مواردها الشخصية ـ بعد تعيين مفاد أدلتها وتحديد مقدار دلالتها من حيث الموضوع والحكم ـ مشترك بين المجتهد والمقلد ، حتى مثل قاعدة نفي الضرر فانّه بعد تحديد الضرر واثبات انّ نفيه يشمل الوضع والتكليف يكون احراز صغرياتها ـ من العقد الغبني ونحوه ـ من وظيفة المجتهد والمقلد كما لا يخفى.
وعلى كل حال فاذا عرفت انّ غرض الاصولي ينبغي أن يكون أعم ، فتكون مسائل الاصول ما كان لها دخل قريب في ذلك ، ويكون موضوعه هو الجامع بين مصاديق الموضوعات ؛ فلا مهمّ في تعيينه بعد الاشارة اليه بما ذكرنا.
وامّا ما قيل من انّه الادلة الاربعة ، فيرد عليه :
أولا : بخروج أغلب المسائل المبحوث فيها [ من ] (١) : تعيين المعنى اللغوي والعرفي لبعض الالفاظ ـ بلا تقييد وروده في الكتاب والسنّة ـ مثل لفظ الامر والنهي وألفاظ العموم والمطلق ونحوها ، حيث انّ البحث عن معناها ليس من
__________________
(١) في الاصل الحجري ( عن ).