الحرمة والآخر على الوجوب. امّا إذا كان أحدهما دالاّ على إباحة الشيء والآخر على حرمة ذلك الشيء فالخبر الدالّ على الإباحة يكون مخالفا للاحتياط فإنّ الاحتياط يقتضي الترك بينما الدال على الحرمة موافق للاحتياط. وإذا كان كلاهما دالاّ على الإباحة فكلاهما يكون مخالفا للاحتياط.
قوله ص ٤٠٥ س ٣ : سابقا : أي قبل اختيار الخبر الأوّل.
قوله ص ٤٠٥ س ٣ : وهو الآن : أي بعد اختيار الخبر الأوّل.
قوله ص ٤٠٥ س ٣ : استصحابا : مفعول لأجله.
قوله ص ٤٠٥ س ٣ : وعلى أي حال : أي سواء كان الاستصحاب تعليقيا أم تنجيزيا.
قوله ص ٤٠٦ س ٦ : وبقطع الخ : المقصود : أي وبقطع النظر الخ.
قوله ص ٤٠٧ س ٧ : رأسا : أي في مادة الاجتماع والافتراق.
تمّ هذا الشرح بيد الفقير إلى رحمة ربّه الغني باقر الايرواني في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب عام ألف وأربعمائة واثني عشر هجرية ٢٥ / رجب المرجب / ١٤١٢ ه في بلدة قم الطيبة. واشكر الله سبحانه على هذا التوفيق.