فالمرجّحات الصدورية كالترجيح بالأوثقية لا يمكن أن تشمل العامين من وجه لما تقدّم من المحذور ، وهو أنّ سقوط غير الأوثق بلحاظ كلتا المادتين بلا موجب (١) وبلحاظ مادة الاجتماع فقط غير ممكن (٢).
وأمّا سقوط المرجّحات المضمونية كالترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة ـ فإنّ مضمون الخبر هو الذي يتّصف بأنّه موافق للكتاب أو مخالف للعامة ـ فلا محذور في شمولها للعامين من وجه فيمكن أن يقال انّ دلالة الخبر المخالف للكتاب لا يؤخذ بها في مادة الاجتماع ويؤخذ بها في مادة الافتراق ، إذ دلالة الخبر متعدّدة فله دلالة في مادة الاجتماع ودلالة اخرى في مادة الافتراق ، ولا محذور في الأخذ بأحدى الدلالتين وطرح الاخرى.
قوله ص ٣٩٧ س ١١ : حكما : بفتح الحاء والكاف والميم.
قوله ص ٣٩٧ س ١٢ : رد : فعل ماضي.
قوله ص ٣٩٨ س ٢ : المجمع عليه : أي المشهور بقرينة قوله فيما بعد : ويترك
__________________
(١) بل الموجب موجود ، فإنّ أخبار العلاج إذا كان لها إطلاق يشمل العامين من وجه يدلّ على سقوط الخبر غير الأوثق من حيث مادة الاجتماع ومادة الافتراق معا فسقوطه في كلتيهما يكون مع الموجب وهو إطلاق أخبار العلاج وشمولها للعامين من وجه.
وهذا هو وجه تضعيف كلام النائيني الذي يستشعر ـ التضعيف ـ من تعبير السيّد الشهيد : « وقد نقل ... ».
(٢) بل هو ممكن لما تقدّم ص ٣٧٦ من الحلقة من عدم المحذور في سقوط السند الواحد بلحاظ مادة الاجتماع فقط.
والوجه في ذلك انّ التعبّد سهل المؤونة فيمكن التعبّد بصدور الخبر بلحاظ مادة الاجتماع دون مادة الافتراق.