الصفحه ١١٦ :
الإشكال في الشبهات الموضوعية
ذكر الشيخ الأعظم قدسسره في كتابه الرسائل
الصياغة التالية للركن
الصفحه ٢٢٠ : .
الاشكال في باب الموضوعات
وقبل بيان الاشكال
في استصحاب الكلّي في باب الموضوعات نقدّم مقدّمة ثمّ نرجع
الصفحه ٢٢٩ :
قوله
ص ٢٩٢ س ١٧ : على دعوى التعدد في الواقع : أي تعدد وجود الكلّي ووجود الفرد وتغايرهما في مقام
الصفحه ٢٣١ :
القسم الأوّل من استصحاب الكلي
وبعد اتضاح هذه
الامثلة نقول : إن كان الشكّ في بقاء الكلّي غير ناشئ
الصفحه ٢٧٣ :
ولا يجري في
الصورة الاولى في شقها الأوّل كما ولا يجري في الصورة الثالثة. وهذا معناه اختيار
القول
الصفحه ٣٢ :
والجواب : انّ
المستفاد منه حجّية الاستصحاب في جميع الموارد لنفس النكتة التي أشرنا إليها في
صحيحة
الصفحه ١١٩ : المشكوك هو نجاسة الماء غير المتغير.
أجل هناك صورة
واحدة يمكن فيها افتراض بقاء الخصوصيات بكامل حذافيرها
الصفحه ١٨٧ : تتوقف على وجود موضوعه وتحققه في الخارج فعلا
بل يكفي في صيرورة الحكم فعليا فعلية تصور الموضوع في ذهن
الصفحه ٢١٠ : الأعظم في رسائله.
جوابان عن إشكال الاستصحاب
وهناك جوابان عن
الإشكال المذكور هما : ـ
١ ـ إنّ الحكم
الصفحه ٢١٩ :
الحكم المماثل
وأنّ استصحاب وجوب الجمعة مثلا معناه جعل وجوب ثان ظاهري في زمان الشك مماثل
للوجوب
الصفحه ٦٨ :
التي فيها يقين
سابق وشكّ لاحق بلا فرق بين أن يكون المورد ممّا يشكّ فيه في ثبوت الحلية أو لا
يشكّ
الصفحه ٨٦ :
موارد العلاج
أمّا الموارد التي
يمكن فيها علاج المشكلة فهي الصور الأربع التالية. وفي هذه الصور
الصفحه ٩٩ :
إنسان في المسجد فيجب إكرامه ـ واخرى يكون مترتّبا على الفرد كما لو دلّ الدليل
متى ما كان زيد في المسجد
الصفحه ١٠٤ : بطلان الثمرة
الثانية وانّ الصحيح هو الثمرة الاولى فقط.
ثمّ إنّ الإشكال
في جريان الاستصحاب في المثال
الصفحه ١٧٢ : وجود ماء في الخارج بالفعل ، وهذا كما هو
الحال في المجتهد ، فإنّه حينما يجري استصحاب النجاسة لا يكون