الصفحه ٣٣ : الرواية صالح للاستصحاب وقاعدة اليقين معا فبالإمكان تعيين إرادة الإمام عليهالسلام وتوجّه نظره إلى
الصفحه ٢٥٨ :
بتحيض المرأة الاولى إلى الخمسين ولو لم تكن متّصفة بعدم القرشية ـ بأن كانت قرشية
ـ بل كان الاتصاف بعدم
الصفحه ٨٣ : ذلك من طريق
الظهور بأن يقال انّ ظاهر حديث لا تنقض انّ اليقين قد أخذ بما هو مرآة إلى حدوث
الحالة
الصفحه ٣٢٩ :
النظر إلى انّ طرح هذا التساؤل وجيه لو كان الدليل الثالث المخصص للأوّل منفصلا
عنه دون ما إذا كان متصلا به
الصفحه ٤٤٥ :
انّ هذا يتقدّم بالحكومة والنظر إلى دليل أكرم كل عالم كذاك حديث « انّ الانتقال
من السجدة أو التشهّد ليس
الصفحه ٣٢٠ : الدليل الوارد يتقدم من
باب انّه يرفع موضوع الدليل المورود بلا حاجة إلى النظر كذلك الدليل الحاكم على
اتجاه
الصفحه ١٣٠ : فرض أنّه كان
في غرفة لا يستطيع النظر إلى الخارج ليقطع بنزول المطر ـ ولكنّه كان على يقين من
نزول المطر
الصفحه ١٧٤ :
وشكّ لا حق. وحديث لا تنقض اليقين بالشكّ لا بدّ وان ينزل عرفا على النظر إلى
الصورة الذهنية بالشكل الثاني
الصفحه ٤٤٦ : واقعة جزئية معيّنة حتى يكون ظاهر السؤال والجواب
النظر إلى حكمها الواقعي ، وبذلك لا يرد الإشكال الأوّل
الصفحه ٩١ : مرآة إلى عدم الغسل بالماء المطلق
(١) حصول التنجّس
بملاقاة العين النجسة كالدم والبول ممّا لا إشكال فيه
الصفحه ٨٤ : المناسب لا ما ذكره من أنّ ظاهر كلمة اليقين في الروايات اعتبار
اليقين بما هو مرآة إلى المتيقن فإنّ هذا غير
الصفحه ٣١٥ : الموجبة لتقدم الحاكم
على المحكوم فلو كانت نكتة التقدم هي نظر الحاكم إلى المحكوم فالمقصود من الحكومة
هو
الصفحه ٣٧٠ : : انّ حكومة دليل على
دليل تتوقف على نظر الحاكم إلى المحكوم. ودليل حجّية الامارة حيث انّه غير ناظر
إلى
الصفحه ١١ : يجوز نقض اليقين بالشكّ ، إلاّ أنّ هناك شبهة تقول :
انّ من المحتمل نظر الرواية إلى قاعدة المقتضي والمانع
الصفحه ٨٠ : القطع لأنّ الحكومة فرع نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ، وقد اتّضح
أنّه لا نظر لدليل حجّية خبر