من أنّه لا يرى عورة النبي أو مجرّده أو جسده أحد غير عليّ إلاّ عمي بصره ، هذا مع الفراغ عن أنّ الفضل كان يناوله الماء قطعا ، إمّا لوحده كما هو الصواب ، أو معه غيره كما ورد في بعض الروايات. وقد ذكرت حضور الفضل في الغسل ومناولة الماء كلّ المصادر الّتي ذكرت وفاة النبي صلىاللهعليهوآله فلا حاجة للإطالة في ذلك ، وقد مرّ بعضها آنفا.
لقد وردت الروايات في كتب الفريقين ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أوصى أن يغسل بستّ أو سبع قرب من ماء بئره بئر غرس ، وانفرد هذا الخبر بذكر وصيّته صلىاللهعليهوآله بأن يفرغ عليه أربعين دلوا أو قربة من هذا البئر بعد غسله. وفي الاستبصار ( ج ١ ؛ ١٩٦ / ٦٨٧ ) عن الصادق عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام : يا عليّ ، إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس. وهو في التهذيب ( ج ١ ؛ ٤٣٥ / ١٣٩٨ ).
وفي الاستبصار أيضا ( ج ١ ؛ ١٩٦ / ٦٨٨ ) : ما رواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن فضل بن سكرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، هل للماء حدّ محدود؟ قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لعليّ عليهالسلام : إذا أنا متّ فاستق لي ستّ قرب من بئر غرس ، فاغسلني وكفّنّي.
انظر أمر النبي صلىاللهعليهوآله عليّا عليهالسلام بتغسيله بست أو سبع قرب من ماء بئر غرس في مناقب ابن شهرآشوب ( ج ١ ؛ ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ) وبصائر الدرجات ( ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ) والكافي ( ج ١ ؛ ٢٩٧ ) وطبقات ابن سعد ( ج ٢ ؛ ٢٨٠ « وغسل من بئر يقال لها الغرس » ) ومعجم البلدان ( ج ٤ ؛ ١٩٣ ) وفي الوفا لابن الجوزيّ (٨١٠) « العرس ».
وفي البداية والنهاية ( ج ٥ ؛ ٢٨٢ ) عن البيهقي في دلائل النبوّة ( ج ٧ ؛ ٢٤٤ ) ، بسنده عن الباقر عليهالسلام ، قال : غسل النبي صلىاللهعليهوآله بالسدر ثلاثا ، وغسل وعليه قميص ، وغسل من بئر كان يقال لها « الغرس » بقباء ، كانت لسعد بن خيثمة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يشرب منها ....