فهرس الجزء السادس والثلاثين
من كتاب جواهر الكلام
|
الصفحة |
الموضوع |
الصفحه |
الموضوع |
|
|
الصيد والذباحة ٧ ـ ٢٣٥ |
١٤ |
جواز الصيد بالآلات المستحدثة من أنواع السلاح إذا كان لها حدة |
|
٧ |
تعريف الصيد |
١٤ |
جواز الصيد بالمخيط والشك والسفود |
|
٧ |
حلية الصيد كتابا وسنة |
١٦ |
هل يعتبر أن تكون الآلة من الحديد أم لا؟ |
|
|
النظر في الصيد ٨ ـ ٧٩ |
١٦ |
حلية الصيد لو قتله آلة الصيد بإصابتها معترضا |
|
٨ |
حلية ما يصيده الكلب المعلم |
١٧ |
حلية الصيد بالمعراض والسهم الذي لا نصل فيه إذا خرقا اللحم |
|
٩ |
عدم حلية ما يصيده غير الكلب المعلم من السباع إلا بالتذكية |
١٨ |
اعتبار كون الكلب معلما لإباحة ما يقتله |
|
٩ |
عدم حلية ما يصيده جوارح الطير إلا بالتذكية |
١٩ |
يعتبر في حصول التعلم هيجان الكلب على الصيد متى أغراه |
|
١١ |
عدم الفرق بين أقسام الكلاب |
١٩ |
يشترط في حصول التعلم انزجار الكلب متى زجره |
|
١١ |
جواز الصيد بالسيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل |
١٩ |
يعتبر في تعلم الكلب أن يعتاد عدم أكله للصيد |
|
١٤ |
عدم الفرق بين أنواع آلات الصيد إذا كان فيه نصل |
٢٠ |
الروايات الدالة على حلية الصيد |
![جواهر الكلام [ ج ٣٦ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F713_javaher-kalam-36%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
