بالماء ، وأن كل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه » فلا بد حينئذ من حمل كلامه المتأخر عن ذلك على إرادة المؤاكلة التي لا تستلزم تعدي النجاسة ، والأمر بغسل اليد حينئذ لازالة النفرة مما يكون غالبا في أيديهم من مباشرة القذارات ، كما عن المصنف التصريح بذلك في نكت النهاية ، بل لا يبعد حمل الصحيح المزبور على ذلك ، والله العالم.
هذا ( و ) قد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا اشكال ولا خلاف في أنه ( لو وقعت ميتة لها نفس ) سائلة ( في قدر ) فيها مائع ( نجس ما فيها ) للملاقاة ( وأريق المائع ) أو طهر إن كان ماء مطلقا ( وغسل الجامد ) من اللحم وغيره ( وأكل ) قال الصادق عليهالسلام (١) : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » وقد تقدم الكلام في مسألة الدم ، والله العالم.
( ولو عجن بالماء النجس عجين ( عجينا خ ل ) لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر ) بل المشهور ، بل في المسالك هنا « إنما خالف في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة ، فحكم بطهره بالخبز ، مع أنه في الأطعمة منها حكم بعدم طهره ، ومستنده على الطهارة رواية (٢) ـ مع ضعف سندها ـ لا دلالة فيها على ذلك ، فالقول بالطهارة ساقط رأسا ».
قلت : قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة (٣) والله العالم. ( الرابع : الأعيان النجسة ، كالبول مما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١٧ و ١٨ من كتاب الطهارة.
(٣) راجع ج ٦ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٦.