مع ميلة إلى الحرمة في الإبانة.
( و ) كذا يكره ( أن تقلب السكين فيذبح إلى فوق ) لقول الصادق عليهالسلام في خبر حمران (١) المحمول عليها ، لقصوره عن إفادة الحرمة : « ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ».
و ( قيل ) والقائل بعض القدماء ( فيهما يحرم ) بل في الرياض خيرته في الأول منهما ( و ) لا ريب أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة ، وإطلاق الإذن بالذبح (٢) وغير ذلك مما تقدم سابقا في الإبانة التي هي انخاع وزيادة ، ونفي الخلاف السابق ، وظهور السوق بعض النصوص (٣) ولا معارض لذلك سوى ظاهر النهي (٤) المتعارف إرادة الكراهة منه ، فيكفي فيه أدنى قرينة.
ومن الغريب ما في الرياض من استدلاله على الحرمة بظاهر النهي في الصحيحين (٥) قال : « مضافا إلى النهي المتقدم في الصحيح (٦) عن الإبانة ، وهو يستلزم النخع » وفيه أن استلزامه للنخع لا يقتضي حرمته لو اقتصر عليه ، نعم كراهة الإبانة كما عرفت تستلزم كراهة الانخاع ، كما هو واضح.
وأغرب من ذلك دعوى الحرمة في الثاني الذي قد عرفت ضعف
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ و ٣ ـ وغيرها من أبواب الذبائح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.