وفتوى قال الحلبي في الصحيح (١) : « سألت الصادق عليهالسلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، قال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا أراده فليأكله » وعن الكليني روايته « فإذا رآه فليأكله ».
وعلى كل حال هو دال على المقصود وإن كان الثاني موافقا لخبره الآخر عنه عليهالسلام أيضا (٢) قال : « سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل إذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
( و ) كذا لا خلاف في أنه ( يؤكل ما قتله المعراض (بالمعراض خ ل) ) الذي هو ـ كما قيل ـ خشبة لا نصل فيها إلا أنها محددة الرأس ثقيلة الوسط ( إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم ) قال الصادق عليهالسلام في خبر أبي عبيدة (٣) : « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، فان لم يخرق واعترض فلا تأكل ».
نعم في جملة من النصوص تفصيل في المعراض وغيره مما لا نصل فيه ، لكن لم أجد قائلا به ، منها ما سمعته في خبر الحلبي السابق (٤) ونحوه ما في صحيحه الآخر عنه عليهالسلام أيضا (٥) « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
وفي خبر زرارة وإسماعيل الجعفي (٦) أنهما سألا أبا جعفر
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.