ولعل منه معاجلة المذبوح على وجه يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة ، والله العالم.
الشرط ( الثاني : التسمية ) من الذابح التي لا خلاف فتوى ونصا (١) في اشتراطها في حل الأكل مع التذكر ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب العزيز (٢) ( وهي أن يذكر الله سبحانه ) وتعالى ، يقول : « بسم الله » و « الحمد لله » و « لا إله إلا الله » ونحو ذلك.
قال محمد بن مسلم (٣) في الصحيح : « عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله تعالى ، قال : هذا كله من أسماء الله تعالى ، ولا بأس به ».
بل عن بعضهم الاجتزاء بلفظ « الله » تعالى شأنه ، لدعوى صدق ذكر اسم الله عليه ، وإن كان قد يناقش بأن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال أو ثناء ، كإحدى التسبيحات الأربع ، لا أقل من الشك ، والأصل عدم التذكية ، خصوصا بعد الصحيح المزبور الذي لا يخلو من إشعار بذلك.
وكذا الكلام في اعتبار العربية وإن كان قد يحتمل العدم ، لأن المراد من الله تعالى شأنه الذات المقدسة ، فيجزئ ذكر غيره من أسمائه ، وهي تتحقق بأي لغة اتفقت ، وعلى ذلك يتخرج ما لو قال : « بسم الرحمن » وغيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ « الله » إلا أنه لا يجدي الاحتمال بعد أن لم يكن ظهور معتبر شرعا ، بل قد يدعى الظهور بعكسه
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح.
(٢) سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٢١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.