وكذا لا خلاف عندهم في الحل مع قصر الزمان على وجه لا يقدح في التتابع المتعارف في الذبح ، ولا يخرجه عن كون الفعل متحدا ، والله العالم.
وأما إذا كانت الحياة غير مستقرة ففيه وجهان بل قولان : أحدهما الحل كما سمعته من الإرشاد ، بل هو خيرة المصنف حيث قال ( ويمكن أن يقال : يحل ، لأن إزهاق روحه بالذبح لا غيره ، وهو أولى ) ووافقه عليه في المسالك ، والثاني التحريم كما سمعته من الشهيد والكركي ، لما تقدم من أنه بالقطع الأول صيره في حكم الميت ، وهو غير كاف في الحل ، لعدم استيفاء الأعضاء المعتبرة فيه ، والثاني غير كاف أيضا فيه ، لأنه قطع بعد أن أبقاه الأول في حكم الميت.
وكأن المصنف لاحظ بما ذكره الجواب عن ذلك بأن هناك قسما ثالثا ، وهو استناد الإباحة إلى القطعين ، وهما مستقلان بالمطلوب ، لأن هذا الزائد لو أثر لقدح في ( مع خ ل ) تتالي الذبح بحيث يقطع بعض الأعضاء بعد بعض على التوالي ، فيأتي بعد قطع الأول قبل قطع الثاني ما ذكر.
قلت : لكن لا يخفى عليك المناقشة فيه بما عرفت ، بل هي هنا قوية باعتبار عدم الإجماع فيها ، فالتحريم حينئذ متجه ، لعدم حصول قطع الأعضاء الذي هو التذكية الشرعية ، والخروج عن ذلك في مستقر الحياة للإجماع المزبور لا يقتضي الخروج عنه في المقام ، مؤيدا ذلك بأن المنساق والمتيقن من كيفية الذبح ما حصل فيها التتابع على حسب المعتاد ، وغيره محل الشك ، والأصل عدم التذكية.
ولعل هذا أولى مما سمعته من الدروس الذي لا يتم على المختار من عدم اعتبار استقرار الحياة ، ضرورة كون المتجه ـ بناء على ذلك وعلى الاجتزاء بما بقي من أعضاء الذباحة كما سمعته في مستقر الحياة ـ الاكتفاء