السبع هو الحيوان المفترس بطبعه أو للأكل كما عن القاموس ، أو الذي له ناب أو أظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه ، أو الذي يأكل اللحم.
وعلى كل حال هو منه ، فيشمله ما دل على حرمتها من إجماع محكي معتضد بنفي الخلاف أو محصل ونص (١) خلافا لمالك أيضا وبعض الشافعية ، وعن آخر منهم الفرق بين الوحشية والإنسية ، فأحل الأول دون الثاني قياسا على حمار الوحشي ، والله العالم.
( ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم ) كما تقدم في الذباحة (٢) التي هي محل هذه المسألة لا المقام ، ضرورة كون الكراهة الفعل لا الأكل بل في خبر محمد بن الفضل (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام « لا تربين شيئا ثم تذبحه » وهو شامل للنعم وغيره. اللهم إلا أن يقال : المراد بذلك الكناية عن الأكل أيضا ، والله العالم.
( و ) على كل حال فلا خلاف بيننا بل وبين المسلمين في أنه ( يؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية ) التي هي على ما قيل الضأن والمعز الجبليان ( والحمر والغزلان واليحامير ) بل الإجماع بقسميه عليه هنا ، مضافا إلى النص (٤) في الظبي وحمار الوحش واليحمور والإبل الذي هو على ما قيل بقر الجبل أو ذكر الأوعال ، والسيرة المستمرة بل الضرورة ، نعم ظاهر المتن والقواعد والتحرير وغيرها حصر المحلل من الوحش فيها ، بل هو صريح محكي الغنية إلا أنه زاد الأوعال سادسا.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) راجع ص ١٣٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ من كتاب الصيد والذباحة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة والباب ـ ١٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢ و ٤ من كتاب الصيد والذباحة.