( وفي الخطاف روايتان ) (١) ومن هنا كان في حرمته وحله قولان ، ففي خبر الحسن بن داود الرقي (٢) قال : « بينما نحن قعود عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف » ورواه في الكافي عن داود أو غيره (٣) وفيه « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل الستة : منها الخطاف ، وقال : إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بآل بيت محمد ( صلوات الله عليهم ) وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ، ألا ترونه يقول : ولا الضالين؟ ».
وفي خبر التميمي (٤) عن محمد بن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : استوصوا بالصنينات خيرا ـ يعني الخطاف ـ فإنهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : أتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت ، تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، حتى تقرأ أم الكتاب ، فإذا كان في آخر ترنمها قالت : ولا الضالين ».
وفي حسن جميل بن دراج (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم ، فقال : لا يقتلن ، فاني كنت مع علي بن الحسين عليهماالسلام فرآني أوذيهن ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فإنهن لا يؤذين شيئا » ولهذه النصوص حكي عن
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد من كتاب الصيد والذباحة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣ من كتاب الصيد والذباحة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢ من كتاب الصيد والذباحة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤ من كتاب الصيد والذباحة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ من كتاب الصيد والذباحة.