القسم ( الثالث )
( في مسائل من أحكام الصيد )
( وهي عشرة : )
( الأولى )
لا خلاف ولا إشكال في أن ( ما يثبت في آلة الصائد ) على وجه يخرج عن كونه ممتنعا ( كالحبالة والشبكة ) والفخ ونحوها ( يملكه ناصبها ) للاصطياد ( وكذا كل ما يعتاد للاصطياد به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لصدق الصيد والأخذ والحيازة ونحوها مما هو سبب الملك في مثله من المباح ، بل ما في صحيحي الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمين في ذكاة السمك قال في الأول منهما (١) جوابا عن السمك الذي يدخل فيها : « لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها » وفي الآخر (٢) « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » مبني على أن ذلك أخذ وصيد أو مثلهما ، خصوصا بعد ما ورد (٣) أن ذكاة السمك أخذه وصيده ، إذ هو أولى من التخصيص ، وبالجملة
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨ والباب ـ ٣٢ ـ منها ـ الحديث ٨ والباب ـ ٣٤ ـ منها ـ الحديث ١.
![جواهر الكلام [ ج ٣٦ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F713_javaher-kalam-36%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
