« عما قتل المعراض ، قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك ».
وفي خبر زرارة (١) « أنه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك ».
قال : « وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس » (٢).
وفي المرسل عن علي عليهالسلام (٣) « في رجل له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلها ، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ، ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل ».
والجميع كما ترى لا أجد أحدا من الأصحاب اعتبر ما فيها ، فالمتجه حينئذ تنزيله على ما اتفقت عليه كلمة الأصحاب مما سمعته ، وهو الحل باعتراض ذي النصل وإن لم تصبه الحديدة ، وبخرق غيره إذا لم يكن فيه نصل ، أو طرحه أو غير ذلك ، على أن متن الأخير منها كما سمعت غير نقي ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف نصا وفتوى كتابا (٤) وسنة (٥) في أنه ( يشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلما ) بل هو
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٧. وظاهر العبارة هنا أن هذا من تتمة الخبر السابق ، والضمير في « قال » يرجع إلى أبي جعفر عليهالسلام ، إلا أن الأمر ليس كذلك ، بل هو مرسل مستقل كما جعل بينهما فصلا في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣ ـ من أبواب الصيد.