رفاعة (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، وإنما أمسك على نفسه ».
وخبر محمد (٢) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه » وهما حجة أخرى أيضا.
مضافا إلى موثق سماعة بن مهران (٣) قال : « سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول الله ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤) قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ».
لكن في مقابل ذلك نصوص كثيرة (٥) فيها الصحيح وغيره دالة على الحل وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه ، بل في بعضها ما يدل على أن القول بالحرمة قول العامة.
قال حكم بن حكيم الصيرفي (٦) : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الكلب يصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنهم
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٨ عن أحمد بن محمد كما في التهذيب ج ٩ ص ٢٨ ـ الرقم ١١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٦.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.