إلا شرا » إلى غير ذلك من النصوص (١) الواردة في بيان علل تحريم ما حرمه عليهم.
ولذا ورد (٢) أنه « سألوا النبي صلىاللهعليهوآله عند ذلك عما أحل لهم ، فقال : أحل لكم الطيبات كما حكاه الله تعالى شأنه بقوله (٣) : ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ ) » إلى آخرها.
وحينئذ يكون الحاصل أن المراد بيان أن الذي حرمه عليهم من الخبائث بخلاف ما أحله لهم ، فإنه من الطيبات ، لا أن المراد جعل ذلك عنوانا للحل والحرمة حتى يشكل باختلافه باختلاف الناس ويرمى لذلك بالإجمال.
( و ) على كل حال فـ ( النظر فيه ) أي الكتاب المزبور ( يستدعي بيان أقسام ستة : )
( الأول : )
( في حيوان البحر )
( ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا ) أو طيرا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما اعترف به في المسالك ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تبينه على
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الدر المنثور ـ ج ٢ ص ٢٥٩.
(٣) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.