وللخروج عن شبهة الخلاف ، فإن المحكي عن المبسوط أنه قال : « لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموت ، فان خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا » وعن الكافي « أن ما قطع منها قبل البرد ميتة » وكأنه جعله قطعة مبانة من حي ، وإن كان فيه منع واضح ، ضرورة كونه بعد التذكية ، فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في غيره ، ومن الغريب ما في كشف اللثام من أنه يتجه التحريم للتعذيب وإن حل الأكل ، إذ قد عرفت صعوبة دليل الكراهة فضلا عن التحريم ، والله العالم.
( ولو انفلت الطير ) منه ( جاز أن يرميه بنشاب أو سيف أو رمح ) أو نحو ذلك مما سمعته من آلة الصيد ، لصيرورته ممتنعا ، فيجري عليه حكم الحيوان الممتنع ، مضافا إلى ما تسمعه من خبر حمران (١) فيه بالخصوص ، وحينئذ ( فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه وإلا كان حلالا ) كالحيوان الممتنع بالأصالة ، بل وكذا الكلام في غير الطير من الحيوان إذا توحش ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، والله العالم.
الشرط ( الرابع الحركة ) الدالة على الحياة أو استقرارها ( بعد الذبح ) أو النحر ( كافية في ) صحة ( الذكاة ) بل عن الصدوق اعتبارها خاصة دون الدم المعتدل ، واختاره الفاضل في المختلف.
( وقال بعض (الأصحاب خ) ) وهو المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي وسلار وابن زهرة ( لا بد مع ذلك من خروج الدم ) المعتدل ، بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وأكثر المتأخرين : ( يجزئ أحدهما ) وربما حكي قول رابع ، وهو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصة ، ونسب إلى الشهيد في الدروس ، وهو وهم قطعا ، قال
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.