البحث في جواهر الكلام
٣٩٠/٦١ الصفحه ٥١٠ : » إلى آخره.
ولعن نوح عليهالسلام يوم الطوفان ماء
الكبريت والماء المر (٧).
وقال رسول الله
الصفحه ١٥ : البندقة مصروفة
إلى المعروف في ذلك الزمان. ويؤيده ما ورد في الحديث (٢) « أنها لا تصيد
صيدا ولا تنكأ عدوا
الصفحه ٢٦ : الباب إلى أهل الخبرة بطباع
الجوارح واكتفى بعضهم بالتكرار مرتين ، لأن العادة تثبت بهما ، واعتبر آخرون
الصفحه ٣١ : الحجة حينئذ.
مضافا إلى أصالة
التحريم في الصيد حتى يثبت الحل ، وهو في الفرض معلوم إجماعا ونصا ، فيقتصر
الصفحه ٤٠ :
الاصطياد
بـ ) كل آلة كـ ( الشرك والحبالة
والشباك ) والصقور والفهود
والأحجار والبنادق وغيرها ، وما
الصفحه ٤٤ : الشيخ نفسه ادعى الإجماع في محكي خلافه على حل الصيد بكلب المجوسي المعلم ، وهو
الحجة.
مضافا إلى إطلاق
الصفحه ٧٤ : الخروج
عنهما ( على ظ ) ما أدرك ذكاته دون غيره ، مضافا إلى النصوص الدالة على ذلك مفهوما
ومنطوقا.
( منها
الصفحه ٨٧ : : « لو صح هذا
الإنكار ولم تكن أدلة الحرمة بالشهرة معتضدة لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية
القوة
الصفحه ١٠٢ :
صلىاللهعليهوآله : أفر الدم بما شئت واذكر اسم الله » إلى غير ذلك.
لكن ليس في شيء
منها ـ عدا
الصفحه ١١١ :
إلى غير ذلك من
النصوص الدالة على أصل الاشتراط وعدم البأس مع الجهل والنسيان.
وحينئذ ( فإن أخل
الصفحه ١١٣ :
ولعل منه معاجلة
المذبوح على وجه يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة ، والله العالم.
الشرط
الصفحه ١١٤ :
يحل ) لما عرفت ( و ) أما
( لو نسي لم يحرم ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة
الصفحه ١٢٥ : سمعته من آلة الصيد ، لصيرورته ممتنعا ، فيجري عليه حكم
الحيوان الممتنع ، مضافا إلى ما تسمعه من خبر حمران
الصفحه ١٣٠ :
خفية غير الحركة التي هي علامة مشهورة ، وحيث ظهر من النصوص أن كلا منهما علامة لم
يحتج إلى الجمع بينهما
الصفحه ١٤٥ : القول باعتبار استقرار الحياة وعدمه فالمرجع
فيه إلى قرائن الأحوال المفيدة للظن الغالب بأحدهما ، فإن ظهر