البحث في جواهر الكلام
٣٩٠/٤٦ الصفحه ٢٣٠ :
السبب ، وكذا لا
ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محرم وفعل ذلك به ثم أرسله فإنه تقدير بعيد ».
وفي
الصفحه ٢٣٨ : : « فتعين
أن يكون المراد ردهم إلى ما يستطيبونه ولا يستخبثونه ، فردهم إلى عادتهم وما هو
مغرز في طبائعهم
الصفحه ٢٤٧ : عليهالسلام : « لا تأكل الجري
ولا الطحال ».
وبإسناده أيضا إلى
حبابة الوالبية (٣) « سمعت مولاي أمير المؤمنين
الصفحه ٢٧٤ : :
« ويرجع في كونه جلالا إلى العرف ، وقدره بعض المحققين بيوم وليلة ، وهو قريب كما
في الرضاع المحرم ، لأنه
الصفحه ٢٧٦ :
إلى حل الأكل ، بل
لعل ذلك هو مقتضى كون عنوان الحكم الجلل الذي قد عرفت تفسيره بما سمعت ، ضرورة
الصفحه ٢٩٠ :
لسرعة نفوذ الخمر
فيه ، والمرسل عن السرائر (١) لأنه نسبه إلى الرواية قال فيها : « وقد روي أنه إذا
الصفحه ٣٣٠ : إلا
وقد أخطأنا ، وأصبنا الصيد ونحن محرمون ، فأتوا المدينة وقصوا على عمر القصة ،
فقال : انظروا إلى قوم
الصفحه ٣٤٦ :
بالاستخباث إشارة إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصوص ، بل ما دل
على تحريم الخبائث ، والباقية
الصفحه ٣٦٦ : تربة الحسين عليهالسلام وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين
ذراعا ، وروي إلى أربعة
الصفحه ٣٨٢ :
في الخبر المزبور (١) يرشد إلى وقوع ذلك من الامام عليهالسلام على وجه الإقناع لمصلحة من المصالح
الصفحه ٤١٣ : « أن
العمل بهما حسن ، إلا أن حصر الفرد فيما تضمناه مشكل ، بل ينبغي الرجوع فيه إلى
العرف ». وفيه أن من
الصفحه ٤٥٤ : (١) : « شكوت إلى أبي
عبد الله عليهالسلام ما ألقى من أذى الطعام إذا أكلت ، فقال : لم تسم ، فقلت : إني لأسمي
الصفحه ٤٦١ : مستويا جالسا ، بل السنة أن يقعد عند
الأكل مائلا إلى الطعام منحنيا ، وقال ابن الأثير : المتكي كل من استوى
الصفحه ٤٦٥ : (١) : « الأكل على الشبع يورث البرص » إلى غير ذلك.
والفرق بين الشبع
والتملي أن الشبع هو البلاغ في الأكل إلى حد
الصفحه ٤٧٣ : أعجز
العجز رجلا دعاه أخوه إلى طعامه فتركه من غير علة » (٣).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « لو