أيضا ، ويشعر به قوله ( ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ ) بل وقوله (١) : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ).
وحينئذ تتم الدلالة على المطلوب الذي يدل عليه أيضا ـ بناء على أن النعامة من الوحوش ـ عموم قول الصادق عليهالسلام في خبر علي بن أبي شعبة المروي عن تحف العقول (٢) : « وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحم البقر والغنم والإبل ، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب » ونحوه المروي عن دعائم الإسلام (٣).
بل وعموم ما دل (٤) على حل الحيوان مطلقا عدا ما استثني في الكتاب (٥) خرج من ذلك السباع والحشار والمسوخ ، والنعامة ليست من الأوليين قطعا ، ولا من الثالث على الأصح كما عرفت.
وبناء على أنها من الطيور يدل على حلها جميع ما دل على حل ما دف منها وحرمة ما صف (٦) لمعلومية كونها من ذوات الدفيف ، بل لا صفيف فيها آنا من الآنات ، ولا ينافي ذلك عدم استقلالها بالطيران ، ضرورة صدق الدفيف الذي هو الضرب بالجناحين على الدفتين وفي خبر جميل (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي عن جامع البزنطي « أنه سأل عن الدجاج السندي أيخرج من الحرم؟ قال : نعم
_________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٦٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١ عن الحسن بن علي بن شعبة الذي هو صاحب كتاب تحف العقول.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.
(٥) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.