علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا في الثاني للمعلوم النصف والنصف الآخر موقوف على التصالح ، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فهو للمثبت ، ولا شيء على الجارح ، ولو جهل المثبت منهما اشتركا ، ويحتمل القرعة ».
وفي كشف اللثام في شرح قوله : « على التصالح » قال : « أو يتبين الحال ، للإشكال ، وقد يقال : يكون بينهما نصفين ، فيكون للأول ثلاثة أرباعه وللثاني ربعه ، كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاتفاق على تفرد أحدهما بالنصف الآخر وتعارض البينتين ».
قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، كما لا يخفى عليك ما تقتضيه القواعد العامة في ذلك ، والله العالم.