يضاعف له الأجر مرتين ، ثمّ توضّأ ثلاثا ثلاثا ثمّ قال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. (١)
ولا شكّ انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم باشر الفعل بالرجلين دون الخف ، لأنّه لو أوقع الفعل على الخفّين لم يحصل الإجزاء إلاّ به وذلك منفي اتفاقا ، وعلى ضوء ذلك فمن توضّأ ومسح على الخفّين لا تقبل صلاته حسب تصريح الرسول.
٣. إجماع أئمة أهل البيت عليهمالسلام
اتّفق أئمّة أهل البيت عليهمالسلام على المنع. وقد تضافرت الروايات عنهم ، نذكر منها ما يلي :
١. روى الشيخ الطوسي في « التهذيب » بسند صحيح عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : في مسح الخفّين تقية؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ ». (٢)
٢. روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه ـ رأى عليا عليهالسلام ـ أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين فقال : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي عليهالسلام فيكم سبق الكتاب الخفّين ». فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : « لا ، إلاّ من عدوّ تقية ، أو ثلج تخاف على رجليك ». (٣)
٣. روى الشيخ الطوسي عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : سمعته
__________________
١. السنن الكبرى : ١ / ٨٠ ، باب فضل التكرار في الوضوء ، ورواه ابن ماجة في سننه : ١ / ٤١٩. ولاحظ أحكام القرآن للجصاص : ٣ / ٣٥١.
٢. التهذيب : ١ / ٣٦٢ ، الحديث ١٠٩٣.
٣. التهذيب : ١ / ٣٦٢ ، الحديث ١٠٩٢.
![الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ١ ] الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F688_alensaf-fi-masael-dam-fiha-alkhalaf-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
