النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء » فمن أراد التفصيل فليرجع إليه. (١) فها نحن نذكر شيئا من أحكامها المشتركة والمختصة والفقيه العارف يميّز المشترك من المختص.
للنكاح المنقطع أركان أربعة :
١. الصيغة ، ٢. المحل ، ٣. الأجل ، ٤. المهر.
الف : الصيغة
فهي الإيجاب والقبول ويكفي في الإيجاب أحد الألفاظ الثلاثة : زوجتك ومتّعتك وأنكحتك ، ويكفي في القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بذلك الإيجاب كقوله : قبلت النكاح أو المتعة.
ب : المحل
وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلاّ ما استثني ، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر بين الفقهاء.
وأمّا المسلمة فلا تتمتع إلاّ بالمسلم خاصة.
ولا يدخل على الزوجة المنقطعة بنت أختها ، ولا بنت أخيها إلاّ بإذنها ، ولو فعل توقّف على إذنها ، فإن ردت ، بطل العقد.
ج : المهر
المهر ركن في عقد المتعة ، يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون
__________________
١. نظام النكاح : ٢ / ٤٧ ـ ١٠٨.