الصفحه ١٥٧ :
ما رواه الدارمي :
١٥. روى الدارمي
بسند ينتهي إلى الزهري ، عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن. قال حفص
الصفحه ٣٣٥ : عن النبي قال : صلاة المسافر ركعتان حتّى يئوب إلى أهله أو يموت. (٢)
١٧. عن إبراهيم
انّ عمر بن الخطاب
الصفحه ٤٤٠ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مهلّين بالحجّ ، فأمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نجعلها عمرة
الصفحه ٢٢٤ : عليهالسلام الذي بقي عليه طول عمرة ، فإنّ الأخذ بقول علي أولى ، فهذا
جواب قاطع في المسألة.
٣. أخرج ابن أبي
الصفحه ٣٣٦ :
ركعتين وتركت الصلاة
في السفر على حالها. (١)
٢٢. عن جعفر بن
عمر قال : انطلق بنا أنس بن مالك إلى
الصفحه ٥٣٧ :
أخبر عنها بفعلها
لم يبلغه التحريم ، ولم يكن قد اشتهر حتّى كان زمن عمر ، فلمّا وقع فيها النزاع
ظهر
الصفحه ١١٣ : بعض من يروي المسح على الخفّين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يعمل بخلافه. روى البيهقي عن عبد الرحمن
الصفحه ٣٨٦ : الصلاة.
١. اخرج مسلم عن
ابن عمر ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم
الصفحه ٢٣٨ : إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار
غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في
الصفحه ٢٤٤ : كتب اللغة ، تعرب عن أنّ حقيقة السجدة وواقعها
ومقومها هو وضع الجبهة على الأرض ، ولو لا انّ النبي فرض
الصفحه ٣٧٤ : ، لكن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرب قاعدة كلية لمطلق الصائم في السفر ، سواء أكان عليه
حرج أم لا
الصفحه ٢٥٩ :
قالت : كان [ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ] يصلّي على الخمرة. (٢)
٧. عن عبد الله بن
عمر : كان
الصفحه ٣٤٦ : لا يقاوم ما تضافر عن الصحابة
من أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقصر طيلة عمره في السفر وقد مرت
الصفحه ٤٠٥ :
١. انّ النبي لم
يسنّ لهم الاجتماع لها.
٢. ولا كانت في
زمن الصديق.
٣. ولا أوّل
الليل.
٤. ولا
الصفحه ٤٤٦ : مكة
أمرنا أن نحلّ ونجعلها عمرة ، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ، فبلغ ذلك النبي