الصفحه ٤٣٤ : : « الاعتمار في غير أشهر الحج » (٢) ، ولعلّه أراد
العمرة المفردة لا عمرة التمتّع التي لا تنفكّ عن الحجّ.
فظهر
الصفحه ٤٢٩ : ، وهكذا للمفرد والقارن إلاّ عند
الضرورة.
٣. انّ حجّ
الإفراد والقران شيء واحد يفترقان في سوق الهدي وعدمه
الصفحه ٣٥٩ : كثيرا من المفسرين في تفسير هذه الآيات حاولوا أن يطبقوها على مذهب إمامهم من
دون أن يمعنوا النظر في مفردات
الصفحه ٤٣١ :
القرآن ، فحجّ القران عند الإمامية هو نفس حجّ الإفراد ، غير انّ المفرد لا يسوق
الهدي والقارن يسوق
الصفحه ٤٣٠ : القرآن ، فالقران عند أهل السنّة هو الجمع بين
الحجّ والعمرة في إحرام واحد ، وصفة القرآن عندهم أن يهل
الصفحه ٤٢٨ : الإحرام فيحل له كلّ المحرمات.
ثمّ يأتي بعمرة
مفردة من أدنى الحلّ.
وأمّا
القران فهو نفس حجّ
الإفراد
الصفحه ٤٣٩ : الشيخان ولا
نتجاوز عنهما.
١. روى مسلم عن
عمرة قالت : سمعت عائشة ( رضي الله عنها ) تقول : خرجنا مع رسول
الصفحه ٥٤٠ :
الحديث تمتعنا مع
رسول الله فلما قام عمر ، قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وانّ
الصفحه ٤٣٢ :
الأوّل :
في بيان الأحكام الواردة
في الآية
يقول سبحانه ( وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
الصفحه ٥٨٢ : الأحكام الواردة في الآية...................................... ٤٣٢
إتمام
الحج والعمرة لله
الصفحه ١٣٨ :
والأحكام خاضعة لرؤيا كلّ وارد فعلى الإسلام السّلام.
الرابعة : التعارض بين نقل البخاري وغيره
إنّ صريح
الصفحه ٣٣٥ :
١٥. وقال عمر بن
عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرها. (١)
١٦. وعن عمر بن
الخطاب
الصفحه ٣٣٤ : المكرمة طول إقامته فيها ـ مع أنّه كان بصدد
تعليم أحكام الصلاة لأهل مكة الذين كانوا يدخلون في دين الله
الصفحه ٣٤٠ : شر. (١)
ومنه يظهر حال عبد
الله بن عمر ، قال ابن حزم : روينا من طريق عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر
الصفحه ٤٦٣ : ولا زرع وإنّما ربيعهم في من يطرأ عليهم.
فان هذه الكلمات
صريحة في أنّ النهي عن الجمع بين العمرة والحج