( وسيوافيك
تفصيلهما ).
الثالث : التمتع ،
وهو أن يعتمر أوّلا ثمّ يحجّ من عامه.
هذا إجمال الأقسام
الثلاثة عند مذهب أهل السنّة ، وفي تفاصيلها اختلاف بينهم.
فالذي يهمنا أمران
:
الأوّل : تفسير القرآن ، فالقران عند أهل السنّة هو الجمع بين
الحجّ والعمرة في إحرام واحد ، وصفة القرآن عندهم أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات
ويقول : اللهم إنّي أريد الحجّ والعمرة فيسّرهما لي وتقبّلهما مني ، فهي عندهم
كحجّ التمتع إلاّ أنّه يهلّ بالعمرة والحجّ بنيّة واحدة ولا يتحلّل بين العمرة
والحجّ.
وفي « المغني »
لابن قدامة : إنّ الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة :
١. تمتع ، وإفراد
، وقران.
فالتمتع أن يُهلّ
بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ ، فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه.
والإفراد أن يهل
بالحجّ مفردا.
والقران أن يجمع
بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثمّ يدخل عليها الحجّ قبل الطواف ، فأي
ذلك أحرم به جاز.
وأمّا الأفضل ، فاختارت
الحنابلة انّ الأفضل هو التمتع ثمّ الإفراد ثمّ القران ، وممّن روي عنه اختيار
التمتع : ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن
زيد والقاسم وسالم وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي.
وروى المروزي عن
أحمد : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قرن حين ساق
الهدي ومنع كلّ من ساق الهدي من