البحث في الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
٢٨٣/١ الصفحه ٤٠١ : الصحيحين على هذا الإشكال مالوا يمينا ويسارا لحلّه.
قال ابن حجر في
شرح جملة : « إلاّ انّي خشيت أن تفرض
الصفحه ٣٥٠ :
وأبطل الكلّ إلاّ الوجه الأوّل ، وقد عرفت أنّه أيضا غير مبرر. (١)
__________________
١. شرح صحيح مسلم
الصفحه ٥٤٠ : نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة. (١)
والمقطع الأوّل
راجع إلى تحريم التحلل بين العمرة والحجّ
الصفحه ٥٣٤ :
٥. أباحها يوم
أوطاس.
٦. أباحها يوم حجة
الوداع.
هذه الأقوال نقلها
النووي في شرحه على صحيح مسلم
الصفحه ٣٠٧ : ذلك والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلّف. (١)
كما أنّ المقدسي
في الشرح
الصفحه ٥١٣ : إلاّ بانقضاء الأجل ويجب عليها الاعتداد
بعد الفراق ، كما تقدّم عند شرح نبذ من أحكامها إلى غير ذلك من
الصفحه ١٧٦ :
أعلمه إلاّ ينمي
ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. (١)
قال إسماعيل (٢) : ينمي ذلك ولم
يقل
الصفحه ١٠٥ : أموالهم ، والإسلام وإن كان يجبّ ما قبله من حيث الحكم التكليفي ، إلاّ
أنّه لا يغيّر خبث سريرة الإنسان الذي
الصفحه ١١٢ :
ينقل في شرحه على صحيح البخاري عن الكرخي أنّه قال : أخاف الكفر على من لا يرى
المسح على الخفّين ، وليس
الصفحه ١٧٨ : يحتج به إلاّ أن يعلم وجهه ، وهو بعد غير معلوم ، لأنّ ظاهر
الحديث أنّ النبي جمع أطراف ثوبه فغطّى صدره به
الصفحه ٣٠٢ : الترمذي بعد
ذكر أحاديث الجمع : والعمل على هذا عند أهل العلم :
أن لا يجمع بين
الصلاتين إلاّ في السفر أو
الصفحه ٣٢٤ : قولنا : إلاّ أنّه قال : إن زاد على ركعتين ، فإن كان تشهد في الثانية صحّت
صلاته وما زاد على اثنتين يكون
الصفحه ٣٣٨ : إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، ولا تقال تلك الكلمة إلاّ إذا ألمّت مصيبة ، وهذا يدلّ
على أنّ عبد الله بن مسعود تلقّى
الصفحه ٤٠٣ : إرشاد الساري عن صاحب شرح التقريب تلك التمحلات وانّه قال : ومع هذا
فإنّ المسألة مشكلة ولم أر من كشف الغطا
الصفحه ١١٣ : المسح على الخفّين في الحضر
والسفر من غير توقيت بزمان ، فلا ينزعهما إلاّ بموجب الغسل ويندب للمكلّف نزعهما