الصفحه ٤٣٠ : »
لابن قدامة : إنّ الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة :
١. تمتع ، وإفراد
، وقران.
فالتمتع أن يُهلّ
الصفحه ١٥ : المسلمين.
فإذا كان القرآن
ناطقا بشيء من المسح أو الغسل فما قيمة الخبر الآمر بخلافه ، فلو أمكن الجمع بين
الصفحه ٤٢٨ : الإحرام فيحل له كلّ المحرمات.
ثمّ يأتي بعمرة
مفردة من أدنى الحلّ.
وأمّا
القران فهو نفس حجّ
الإفراد
الصفحه ٤٣١ :
القرآن ، فحجّ القران عند الإمامية هو نفس حجّ الإفراد ، غير انّ المفرد لا يسوق
الهدي والقارن يسوق
الصفحه ٢٠ : . (١)
ويريد من السنّة
عمل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل نزول القرآن ، ومن المعلوم أنّ القرآن حاكم وناسخ
الصفحه ٢٩٢ :
الغروب ، والمغرب
والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في
الصفحه ٤٢٩ : بالحجّ وحده ، فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ويأتي
بأعمال العمرة.
الثاني : القران ،
وهو
الصفحه ٣٩ : بعض الناس ، لأوجه : أحدهما : انّ الذين قرءوا
ذلك من السلف ، قالوا : عاد الأمر إلى الغسل ». (٢)
يلاحظ
الصفحه ٣٢٧ :
وربما يظهر من
السيد المرتضى في « انتصاره » (١) والقطب الراوندي في « فقه القرآن ». (٢)
ولكن
الصفحه ٩٦ : . (٣) ولا ينسخ القرآن
بخبر الواحد مهما بلغ من الصحة.
٢. الاحتجاج بالسنّة
روى البيهقي عن
ابن عمر قال
الصفحه ٥٠٤ :
قال أبو عمر (
صاحب الاستيعاب ) : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالا على
مذهب
الصفحه ٢٠٦ :
العاشر : أخرج الثعلبي عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ترك
الصفحه ٣٢٥ :
يقصر إلاّ إذا نوى
إقامة عشرة أيّام كما عليه الإمامية ، إلى غير ذلك من المباحث الراجعة إلى صلاة
الصفحه ٤٧٠ : الحجّ تقطر رءوسهم ».
وعلى ذلك فقد رخص
في الإفراد والقران ، أمّا الفارد فلأنّ العمرة يؤتى بها بعد الحجّ
الصفحه ٤٩٧ :
القرآن هذا القرآن
، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما :
إحداهما