البحث في الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
٤٣/١ الصفحه ٢٨٩ :
التنويع في الوقت في فقه السنّة
وربما يتصوّر من
لا خبرة له أنّ هذا التنويع في الوقت من خصائص
الصفحه ٢٨٦ :
ركعات من الآخر
للعصر وما بينهما وقت مشترك ، فلو صلّى الظهر والعصر في أي جزء من بين الزوال
والغروب
الصفحه ٢٨٧ :
للصلاة أوقاتا
ثلاثة.
أ. وقت الاختصاص
كما في أربع ركعات من أوّل الوقت وآخره ، أو ثلاث ركعات بعد
الصفحه ٢٨٥ : وبين المغرب وعشاء الآخرة ، في
السفر والحضر وعلى كلّ حال ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولة
الصفحه ٢٧٧ : الجمع بين الصلاتين في السفر ، فيجوز
عند الجمهور غير هؤلاء ، الجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الأولى
الصفحه ٢٨٢ : إنّه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر
والعصر ، وهو مذهب مالك ، وقال المزني : لا
الصفحه ٢٩٠ :
وقال مالك : إذا
صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر بالاشتراك ، فإذا زاد على المثل
الصفحه ٢٩١ : ، غير أنّ الدليل دلّ على خروج
وقت الظهرين بغروب الشمس ، فيكون ما بين الدلوك والغروب وقتا مشتركا للظهرين
الصفحه ٢٩٢ :
الغروب ، والمغرب
والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في
الصفحه ٣٠٦ : أخّر الظهر إلى حد بقي من وقتها مقدار أربع ركعات فصلّى
الظهر ، وبإتمامها دخل وقت العصر وصلّى العصر فكان
الصفحه ٣١٩ :
تأخير صلاة العشاء حتّى يدخل وقت صلاة الفجر لا تأخيره إلى نهاية الوقت ويؤيّده
ورود الرواية في ليلة
الصفحه ٢٧٦ : المزدلفة وعرفة من غير خلاف بينهم ، قال
القرطبي : أجمعوا على أنّ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة
الصفحه ٢٧٩ : الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثمّ
نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثمّ ركب
الصفحه ٢٩٣ :
قال : وهذا يقتضي
أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين ، وأن
الصفحه ٢٩٩ :
وانّ الجمع الصوري يوجب الإحراج أكثر من التفريق فإنّ معرفة أواخر الوقت من الصلاة
الأولى وأوائله من