قائمة الکتاب
الوضوء في الكتاب والسنة
المسح على الخفّين
اختيارا
في الحضر والسفر
تشريع الأذان
و
التثويب في أذان الفجر
المقام الأول : وفيه أُمور
المقام الثاني : التثويب في الأذان
القبض
بين البدعة والسنة
1. حديث أبي حميد الساعدي
١٧١البسملة
جزئيّتها والجهر بها
السجود
على الأرض
الجمع بين الصلاتين
القصر في السفر
إفطار المسافر
في شهر رمضان
صلاة التراويح
خاتمة المطاف : وفيه أمور
متعة الحجّ
متعة النساء
أو
الزواج المؤقت
إعدادات
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ١ ]
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ١ ]
تحمیل
والذي يوضح صحّة الاجتماع به الأمور التالية :
١. تصديق أكابر الصحابة (١) لأبي حميد يدلّ على قوة الحديث ، وترجيحه على غيره من الأدلّة.
٢. أنّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض ، ولم ينكروا عليه ، أو يذكروا خلافه ، وكانوا حريصين على ذلك ، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر أنّه أعلمهم بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل قالوا جميعا : صدقت هكذا كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي ، ومن البعيد جدا نسيانهم وهم عشرة ، وفي مجال المذاكرة.
٣. الأصل في وضع اليدين هو الإرسال ، لأنّه الطبيعي فدلّ الحديث عليه.
٤. هذا الحديث لا يقال عنه إنّه مطلق وأحاديث تقيّده ، لأنّه وصَفَ وعدّد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ، وهو في معرض التعليم والبيان ، والحذف فيه خيانة ، وهذا بعيد عنه وعنهم.
٥. بعض من حضر من الصحابة ، ممّن روي عنه أحاديث القبض ، فلم يعترض ، فدلّ على أنّ القبض منسوخ ، أو على أقل أحواله بأنّه جائز للاعتماد لمن طوّل في صلاته ، وليس من سنن الصلاة ، ولا من مندوباتها ، كما هو مذهب الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ومالك. (٢)
قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم انّه قد جاءت آثار ثابتة ، نقلت فيها صفة صلاته ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولم ينقل انّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. (٣)
__________________
١. منهم : أبو هريرة ، وسهل الساعدي ، وأبو أسيد الساعدي ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، ومحمد بن مسلمة.
٢. رسالة مختصرة في السدل : ١١.
٣. بداية المجتهد : ١ / ٩٩.