البحث في الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
١٣٢/٣١ الصفحه ٤٦٦ :
خاتمة المطاف
في أمور :
الأوّل
: اتّفقت كلمة شرّاح الصحيحين على أنّ المراد من « رجل » في
قوله
الصفحه ٥٠٣ : بينا هو جالس عند
رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري :
مهلا ما هي
الصفحه ٥١١ : معاملة الغانيات المفتوحة
أبوابهنّ ، يدخل عليهنّ في كل يوم رجل ويجتمع معهنّ ذلك اليوم ثم يفارق ويأتي رجل
الصفحه ٥٢٣ : :
كرة حذفت
بصوالجة
فتلقّفها رجل
رجل (١)
يلاحظ
عليه : أنّه من أين
وقف على أنّ
الصفحه ٣٦ : عمرا أصلا ، فلما جاءت السنّة بغسل الرجلين صحّ
انّ المسح منسوخ عنهما. (١)
يلاحظ
عليه أوّلا : أنّه لا
الصفحه ٤٩ : المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ففعل النبي محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم كما رأى جبرئيل
يفعل
الصفحه ٦٣ :
الإمام ومخاطبة هو
الاكتفاء بماء قليل لا المسح على الرجلين.
٣. أخرج أحمد
بسنده عن عبد الله ، قال
الصفحه ٦٥ : الرجل بها ، وإليك نص عبارته قال :
« والصواب من
القول عندنا في ذلك أنّ الله أمر بعموم مسح الرجلين بالما
الصفحه ٧٣ :
بمقدمه ، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا (١).
٥. حدثنا موسى قال
: حدثنا وهيب
الصفحه ٧٥ :
ذلك ، لأنّ
البخاري ذكرها تحت عنوان باب غسل الرجلين ، ومن المعلوم أنّ تبويب المحدّث وذكر
الحديث تحت
الصفحه ٩٣ : المسح على الخفّين ، في الحضر والسفر اختيارا من دون ضرورة
تقتضيه ، وانّ المكلّف مخيّر بمباشرة الرجلين
الصفحه ١٠٠ : ء
السنّة على أنّ مسح البشرة لا يغني عن الغسل ، فالقول بأنّ المسح على الخفّين يغني
عن غَسْل الرجلين أمر عجيب
الصفحه ١١٣ : ثلاثة أيام
ولياليهنّ وللمقيم يوم وليلة ، وكان أبي ( أبو بكرة ) ينزع خفّيه ويغسل رجليه. (١)
ولما كان
الصفحه ١٢٧ : العلاء ، قال : قلت لمحمد ابن الحنفية : إنّا لنتحدّث أنّ بدء هذا الأذان كان
من رؤيا رآها رجل من الأنصار
الصفحه ١٤٣ :
معين : لا شيء ، وأنكر روايته عن أبيه. وقال أبو حاتم : سألت يحيى بن معين عنه ، فقال
: ذاك رجل سوء كذّاب