وخبره الآخر (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ما للنساء والتخيير؟ إنما هذا شيء خص الله به رسوله ».
وخبره الآخر (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « في الرجل إذا خير امرأته فقال : إنما الخيرة لنا ليس لأحد ، وإنما خير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمكان عائشة ، فاخترن الله ورسوله ، ولم يكن لهن أن يتخيرن غير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
بل وخبر زرارة (٣) « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الله عز وجل أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه ، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التخيير ، فاعتزل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ، ثم دعاهن فخيرهن ، فاخترنه ، فلم يك شيئا ، ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة ، قال : وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ فقال : إنها قالت : يرى محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا » بناء على أن المراد من أن الله تعالى أنف له ، وخصه بهذا التخيير ، ومن قوله عليهالسلام : « ولو اخترن » إلى آخرها أي كانت تطليقة بعد اختيار أنفسهن تطليقة واحدة بائنة ، وكأنه لم يصرح بذلك ليكون أقرب إلى التقية.
ومنه حينئذ يظهر وجه الدلالة في خبر الكناني (٤) وخبر عبد الأعلى (٥) وخبر داود بن سرحان (٦) وخبر أبي بصير (٧) بل قد يستفاد مما مر من النصوص في كتاب النكاح الدالة على عدم صحة تولية النساء هذا الأمر (٨) حتى لو جعل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٣٧ و ١٣٨.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٣٨.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١٣٨.
(٦) الكافي ج ٦ ص ١٣٨ و ١٣٩.
(٧) الكافي ج ٦ ص ١٣٩.
(٨) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥ و ٦ والباب ـ ٤٢ ـ منها.