|
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
|
بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة |
٣٤٥ |
|
اعتدت فيها |
٣٦٠ |
|
الثالث ـ فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟ |
٣٤٨ |
|
التاسع ـ إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه |
٣٦١ |
|
الرابع ـ لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته |
٣٥١ |
|
المسألة الثالثة ـ لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا |
٣٦٢ |
|
الخامس ـ لو مات الزوج وورث المسكن جماعة |
٣٥٢ |
|
المسألة الرابعة ـ في حكم التزويج في العدة |
٣٦٤ |
|
السادس ـ لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه |
٣٥٢ |
|
المسألة الخامسة ـ في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ |
٣٧١ |
|
السابع ـ البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه |
٣٥٩ |
|
المسألة السادسة ـ فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها |
|
|
الثامن ـ لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا |
|
|
|
|
![جواهر الكلام [ ج ٣٢ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F677_al-zohod-000%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
