البحث في جواهر الكلام
٣٨٧/١ الصفحه ٣٣٢ : والفاضل في التحرير ـ بالجواز.
بل عن الفضل بن
شاذان « أن معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى
الصفحه ٣٣١ : عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها
أن تخرج حتى تنقضي عدتها ».
وموثقة سماعة (٣) « سألته عن
المطلقة
الصفحه ٢٧٩ : «
سألته عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ فوقع : تخرج في
جنازته ، وهل يجوز لها وهي
الصفحه ٢٧٧ : بيتها ،
قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع
عشاء ».
وفي
الصفحه ٣٣٥ : ما سمعته في موثق سماعة (١) ـ من أنه إن
أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ـ محمول على
الصفحه ٢٧٨ :
يا رسول الله :
فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع
الصفحه ٣٣٠ : الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة حاملا كانت أو حائلا ، كما أنها
لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها أيضا بلا
الصفحه ٣٣٩ : إشكال كما لا
خلاف في أنه تخرج في العدة البائنة أين شاءت لانقطاع العصمة بينهما ، وإن كانت
حاملا تجب
الصفحه ٣٤١ : بعد أن كان الغرض الذاتي ملازمة المرأة للمسكن من غير أن تخرج ،
وقد فات ، ولعله الأقوى كما في كشف اللثام
الصفحه ٣٠٤ : بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدة
التربص والعدة ويطالب الورثة الثاني بمهر مثلها » كذلك أيضا.
ولو بلغها
الصفحه ٣٥٦ :
السفر ، فهي كما لو لم تخرج من المنزل ، ووجه آخر إن كان سفرا لحج تخيرت وإلا وجب
العود ، وإن فارقت تخيرت
الصفحه ٣٥٥ :
بذلك للتعبد المحض
، لا أنه شرط.
فإذا تقرر لك ذلك
كله علمت أنه لم يثبت بالطلاق سوى أنه ليس للزوج
الصفحه ١٨٨ :
ومن هنا كان
ظاهرهم المفروغية من عدم جواز الاستمتاع بها حال الردة لو رجع بها ، ولو أنها
مستثناة من
الصفحه ٣٣٣ : اختلف في المراد منها ، ففي الكتاب والقواعد هو
أن تفعل ما يجب به الحد ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له
الصفحه ٣٣٦ :
إنما الكلام في
تحديد الاضطرار المذكور في المتن وغيره ، وقد عرفت أن الموجود في مكاتبة الصفار