فضلا عن كونه أظهر ، لما عرفت من معناه وصحيح زرارة (١) السابق الشامل لأم الولد وغيره ، وموثق إسحاق بن عمار (٢) عن الكاظم عليهالسلام « سألته عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».
ولأنها حيث تعتق من نصيب ولدها حرة ، وليس لها حينئذ إلا العدة ، لأن الاستبراء للإماء ، متمما ذلك بعدم القول بالفصل.
ولفحوى اعتدادها بذلك من الزوج ، لكونها متشبثة بالحرية ، وفحوى ما تسمعه من النص (٣) والفتوى في عدة المدبرة من موت مولاها الذي كان يطأها.
بل قيل أو لخبر زرارة (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام « في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشر » وحسن الحلبي (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل تكون تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا » وإن كان قد يناقش في ذلك بأنهما في المعتقة قبل الموت ، وهي مسألة أخرى غير ما نحن فيه.
نعم يمكن الاستئناس لهما بما ذكرناه من انقلاب حكم الاستبراء من وطء المالك إلى العدة بصيرورتها حرة ، لعدم الاستبراء فيها حينئذ فليس إلا العدة ، بل عدة الحرة ، والأمر سهل بعد ما عرفت من الأدلة السالمة عن المعارض المكافىء لها.
والمناقشة في ذلك ـ بدعوى ظهور خبر زرارة (٦) السابق في اشتراط الغشيان ثم الإعتاق في الاعتداد بالمدة المزبورة ، ولازمه عدمه بعدم الإعتاق ، وحيث لا قائل بعد ثبوت العدم بالاعتداد بعدة أخرى سوى الاستبراء استقر دلالتها على عدم الاعتداد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ ـ ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.