الصفحه ٢٧ :
طالق بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا نصا (١) وفتوى ، ولا إشكال ، بل من ضرورة المذهب أنه لا طلاق إلا
بعد
الصفحه ١٨١ : الساهي والنائم ونحوهما.
وكذا ما قيل من أن
النكاح قد انفسخ بالطلاق ، فلا يجوز الاستمتاع إلا بعد الرجوع
الصفحه ٢٠٠ : الحق
بينهما ، وقد ارتفعت سلطنة المولى عنهما بالنكاح ما داما عليه. ومن المعلوم أن
الطلاق رجعي ، والرجعة
الصفحه ١٩٦ : أنها بالوضع أو
بالأشهر أو الأقراء ، دون ما إذا تداعيا في حقيقتها.
نعم قد يشكل
بإطلاق قول الصادق
الصفحه ١٢٣ : ».
وبمفهوم الشرط في
المحكي عن الفقه الرضوي (٢) فإنه بعد أن ذكر كيفية طلاق العدة على ما سمعته قال : «
فان
الصفحه ٣٨٥ :
الصفحة
كتاب الطلاق
٢
الشرط الثالث ـ أن تكون الزوجة طاهرا
من الحيض والنفاس
الصفحه ٣٦ : والأخير ، كل ذلك مما شاة لهم على ما ذكروه وإلا فمن المحتمل قويا أن محل
البحث في اعتبار أصل المدة وعدمها
الصفحه ٤٦ : لذلك ، على أن الطلاق لرفع قيد النكاح الذي لم يقع في الخارج إلا على شخص
بعينه ، والأحدية ونحوها من
الصفحه ٦٧ : حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدى ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود
إلى حجلتها ، أو يذهب بها إلى
الصفحه ٩٤ : » أو « ثلثاك » للأصل وظهور الأدلة في أن محل الطلاق
ذات الزوجة المدلول عليها بقول : « أنت » أو « هذه
الصفحه ٢٥ : فيه ـ بعد
تسليم إرادة طلاقهن باختيارهن منه لا طلاقه نفسه من تختاره منهن ـ أن ذلك من
خصائصه كما ستعرف
الصفحه ١٥٩ : فيما
يعتبر في زوال التحريم بالثلاث من الشرائط ، والمعروف بين الأصحاب أنها ( شروط
أربعة : )
أحدها
الصفحه ٩٥ : من الإجماع المحكي
ونحوه ، وإلا فقد عرفت أن مقتضى ذلك عدم وقوع شيء بها ، ضرورة كون المقصود
بالصيغة
الصفحه ٣٥٨ : أجانب بالطلاق كالبائنة ، والمراد بقاء سلطنة الزوج عليهن ،
واستحقاقهن السكنى معه كالزوجة غير المطلقة
الصفحه ٢٦٩ : في وقته أيضا.
ومن هنا لو فرض
أنهما ( اتفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن الطلاق ، فـ ) ان القول حينئذ