الصفحه ٢٢٥ : ظاهر ما ورد (٣) في تفسير قوله
تعالى (٤) ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) من أنه الطلاق
قبل العدة
الصفحه ٢٤٠ : : ( منها ) اعتبار التسعة أشهر من حين الطلاق ، بناء على
أن ذلك فيه لاحتمال الحمل ، كما يشعر به تعليل المصنف
الصفحه ٩ :
عليه الحكم ، بعد
استفاضة النصوص (١) على أنه « لا
طلاق لهم ».
بل ولا يطلق الولي
عن السكران وشبهه
الصفحه ١٩٠ : البراج ذلك أيضا
، إلا أنه لم نقف عليها ، نعم روى السكوني (٢) عن الصادق عليهالسلام « طلاق الأخرس أن يأخذ
الصفحه ٣٧ : طلقها بعد أن
مضت المدة المعتبرة فأخبره عدل بأنها حائض ففي المسالك في صحة الطلاق وجهان
أجودهما العدم
الصفحه ٨٣ :
« قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة
الصفحه ١٨٦ : المعلق عليه.
والعامة لم يجوزوا
التعليق فيها مع تجويز هم له في الطلاق ، وهو مبني على أنها عندهم استباحة
الصفحه ٩٦ :
باطلا ، لأن
الطلاق المسبوق بآخر هو طلاق المطلقة من غير رجعة ، وهو باطل بخلاف شرطه أن يكون
بعده أو
الصفحه ٣٨ : الطلاق ولادتها وانقضاء نفاسها ففي صحته الوجهان
الماضيان في الحيض ، والحكم فيهما واحد » وفيه أنه يمكن
الصفحه ٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خير نساءه ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهن على طلاق ،
ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث
الصفحه ٢٥٣ : (٢) وأبي بصير (٣) عنه عليهالسلام أيضا « طلاق
الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين » وقالوا
الصفحه ٤٠ :
بعد إطلاق المعظم
الجواز ، ولا ريب في أنه أولى.
وإن غاب عنها في
طهر المواقعة ، فإن كان لها عادة
الصفحه ٨٦ :
هي طالق فقد بانت
منه بالأولى ، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل
الصفحه ٢٨٧ :
وفيه أن الأقصى
هنا منحصر في عدة الوفاة ، إذ لا عبرة بما إذا تجاوز الثلاثة الأشهر البيض كما
عرفت
الصفحه ٢٢٨ : ترى الطهر عشرا ، ثم ترى الدم ، فيكون مجموع
ذلك ثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات ، لحظة بعد الطلاق ، ولحظة