الصفحه ٢٢٦ :
ضرورة كون ذلك
مجازا محتاجا إلى القرينة.
على أنه منقوض بما
لو تم الأولان وأضيف إليهما بعض الثالث
الصفحه ٢٣٧ : في تفسير جميل.
وبذلك يتضح لك
عموم الضابط المزبور لكل معتدة من الطلاق وما يلحق به ، وهو أي الأمرين
الصفحه ١٨٠ : بالفعل المقتضي ، للزوجية ، بل تسمعهما أيضا
في إن إنكار الطلاق رجعة ، ونحو ذلك مما لم يعهد منهم نظيره في
الصفحه ٢١٧ : من دون دخول مائه المحترم فيها ، مع أن نصوص العدة (٢) التي سمعتها لا
فرق فيها بين الحامل وغيرها ، وقد
الصفحه ١٢٠ : للغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم
ينزل ، لخروج ما دونها عما ذكر.
والثاني :
طلاق اليائسة وهي
من بلغت خمسين
الصفحه ٣٦٤ : (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن
الحلبي يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا
الصفحه ٢١٠ : كظهر أمي »
تخلصت مع فرض لزوم الأكل منها في الجملة بأكل البعض دون البعض على وجه يصدق عليها
أنها ما
الصفحه ٢١٩ : مرة على عادة النساء ، وفي معناها معتادة
الحيض فيما دون الثلاثة أشهر ، وربما قيل : إنها التي تكون لها
الصفحه ٣٧٤ : على ذلك.
واحتمال إلحاق مثل
الفرض بالغائب نحو ما سمعته في طلاق الغائب وإن كان ممكنا خصوصا بعد احتمال
الصفحه ٣٣٧ : من حيث الإنفاق ، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك
أن موضع النقل في صورة الإيذاء لو كانت الدار تسع الجميع
الصفحه ٢٧٨ : الساباطي (١) عن الصادق عليهالسلام « إنه سأل عن
المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها
الصفحه ٢٦٣ : للأصل فضلا عن المفهوم في النصوص السابقة ، أو
محمول على الندب ، بل في كشف اللثام « الظاهر إنه رأي رآه بعض
الصفحه ٣٤٤ : فصاعدا بها ، دون خلوة الواحد بنسوة ، وفرقوا بين
الأمرين بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحيا
الصفحه ٣١٥ : واضح.
إنما الكلام في
المدة هل هي المذكورة أو أربعة أشهر وعشرا؟ خيرة المصنف في غير ذات الولد الأول
الصفحه ٤١ : ، ولأنها إحدى الخمس التي استفاضت النصوص
في طلاقها على كل حال (٦).
إنما الكلام في أن
طلاق الحامل يعتبر في