الصفحه ١٧٠ :
فمن الغريب جمع
الكاشاني بينه وبين النصوص السابقة بالجواز على كراهة ، مستدلا على ذلك بصحيح ابن
سنان
الصفحه ٢٣٣ : من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا
تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا
الصفحه ٢٣٧ :
مضافاً إلى
معلومية صدق المسترابة التي تستريب الحيض عليها وعلى غيرها ممن بلغت سن الحيض ولم
تحض
الصفحه ٢٤٠ : بعدها بثلاثة أشهر ، فإذا ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثم اعتدت بثلاثة
أشهر بعد ذلك ».
والجميع كما
الصفحه ٢٤٤ : .
بل قد يقال : إن
مقتضاهما أيضا إتمام عدتها بعد سن اليأس لو فرض طلاقها قبله مثلا بشهر أو شهرين بل
أو
الصفحه ٢٥٣ : : إنه قاصر عن
معارضة غيره من الكتاب (٤) والسنة (٥) من وجوه ، سيما بعد احتماله إرادة أن وضع الحمل أقرب
الصفحه ٢٥٧ : ولد غير المطلق في انقضاء عدتها منه ، والكتاب (١) والسنة (٢) وإن عما إلا أن
المنساق كون الحمل ممن له
الصفحه ٣٥٩ : الذي هو العنوان في الكتاب (١) والسنة (٢) بل في كشف اللثام « فلا يجوز لها الخروج ، ولا له الإخراج
عن
الصفحه ٣٦٩ : دمها في زمن الثانية ثلاثة أشهر اعتبرت بالأشهر
، ولو فرض بلوغها سن اليأس بعد الحكم عليها بالاعتداد من
الصفحه ٣٨٦ :
ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط
٧٨
في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة
بائن ورجعي وطلاق
الصفحه ٧ : وليه على السنة ».
لكن في المسالك
المناقشة بعدم وضوح دلالتها ، فإن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل
الصفحه ١٠ : ـ : إنما الطلاق
ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع
وشاهدين ، فمن
الصفحه ١٧ : أراد الطلاق » وقول الباقر عليهالسلام (٥) « لا طلاق على
سنة وعلى طهر بغير جماع إلا بنية ، ولو أن رجلا
الصفحه ٤٢ : بظهور الحمل ، وبأن الطلاق الواقع على غير
السنة باطل عندنا بلا خلاف ، وطلاق المرأة في طهر المواقعة مع عدم
الصفحه ٤٤ :
وكذا يسقط الشرط
المزبور في المسترابة التي هي في سن من تحيض وهي لا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن بشرط
أن