« سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت » وخبر أبي بصير (١) عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : « في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها ، يحسب لها لكل شهر حيضة » وخبر أبي مريم (٢) عنه عليهالسلام أيضا « عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب » ومنه يعلم كون المراد من حيضها في كل ثلاثة أشهر بعدها.
وفي صحيح ابن مسلم (٣) عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرة ويرتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ».
مضافا إلى ما دل (٤) من الاعتداد بأسبق الأمرين : الأقراء أو الثلاثة أشهر ، بناء على عدم اشتراط الاعتداد بالأشهر بوقوع الطلاق بعد ثلاثة أشهر بيض ، لإطلاق النص (٥) والفتوى ، فلو كانت لا تحيض إلا بعد ثلاثة وطلقت حيث بقي إلى حيضها شهر اعتدت بالأشهر أيضا وإن رأت الدم بعد شهر ، لصدق ثلاثة أشهر بيض على ثلاث حيض ، فإنه أعم من أن يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفصل ، فتكون عدتها ثلاثة أشهر مع الحيض السابق والطهر السابق عليه ، ولا بعد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٣ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.